مرسوم رئاسي رقم 20-40
· ج.ر عدد 7 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–40 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، يتضمن إجراءات عفو
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة .2020 عبد المجيد تبون H