مرسوم رئاسي رقم 20-257
· ج.ر عدد 56 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-257 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 8
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ستة ملايير وثلاثمائة وتسعون مليون دينار (6.390.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.