مرسوم رئاسي رقم 20-256
· ج.ر عدد 55 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-256 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 5
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره واحد وسبعون مليونا ومائة وواحد وتسعون ألف دينار (71.191.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".