مرسوم رئاسي رقم 20-255
· ج.ر عدد 55 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-255 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 5
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار (12.800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 01-42 "المشاركة في الهيئات الدولية".