TITRE III — DE L’ORGANISATION ET DE LA SEPARATION DES POUVOIRS › CHAPITRE PREMIER — DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 90
Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après :
الرّحيم، الرّحمن اله “بسم العليّ باله أُقسم الخالدة، نوفمبر ثورة وقيم الأبرار، شهدائنا ولأرواح الكبرى، للتّضحيات وفاء الدّولة، استمراريّة على وأسهر الدّستور، عن وأدافع وأمجّده، الإسلاميّ الدّين أحترم أن العظيم، أجل من وأسعى الدّستوريّ، والنّظام للمؤسّسات العاديّ للسّير اللّازمة الشّروط توفير على وأعمل وقوانينها، الجمهوريّة ومؤسّسات الشّعب، اختيار حرّيّة وأحترم الدّيمقراطيّ، المسار تدعيم الشّعب ووحدة الوطنيّ، التّراب ووحدة سلامة على وأحافظ العام، والمال الممتلكات على وأحافظ تطوّر أجل من هوادة بدون وأعمل والمواطن، للإنسان الأساسيّة والحقوق الحرّيّات وأحمي والأمّة، في والسّلم والحرّيّة للعدالة العليا المثُل تحقيق سبيل في قواي بكلّ وأسعى وازدهاره، الشّعب العالم.
شهيد”. أقول ما على واله