الباب الثالث — تنظيم السلطات والفصل بينها › الفصل الأول — رئيس الجمهورية
المادة 94
إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، تجتمع المحكمة الدستورية بقوة القانون وبدون أجل، وبعد أن تتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، تقترح بأغلبية ثلاثة أرباع 3(/)4 أعضائها على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.
يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي 2(/)3 أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 96 من الدستور.
في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.
في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، تجتمع المحكمة الدستورية وجوبا وتثبت الشّغور النّهائي لرئاسة الجمهوريّة، وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائي إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.
يتولّى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة. وفي حالة استحالة إجرائها، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة لا تتجاوز تسعين
(90) يوما، بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.
لا يحق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة، لأيّ سبب كان، تجتمع المحكمة الدستورية وجوبا، وتثبت بأغلبية ثلاثة أرباع 3(/)4 أعضائها الشّغور النّهائي لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الدّولة. ويضطلع رئيس الدولة المعيّن حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 96 من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.