الباب الثالث — تنظيم السلطات والفصل بينها › الفصل الأول — رئيس الجمهورية
المادة 91
يضطلع رئيس الجمهوريّة، بالإضافة إلى السّلطات الّتي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيّات الآتية :
1) - هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهوريّة، ويتولّى مسؤوليّة الدّفاع الوطني،
2) - يقرر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي 2(/)3 أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان،
3) - يقرّر السّياسة الخارجيّة للأمّة ويوجّهها،
4) - يرأس مجلس الوزراء،
5) - يعيّن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وينهي مهامه،
6) - يتولى السلطة التنظيمية،
7) - يوقّع المراسيم الرّئاسيّة،
8) - له حقّ إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها،
9) - يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضيّة ذات أهمّيّة وطنيّة عن طريق الاستفتاء،
10) - يستدعي الهيئة الناخبة،
11) - يمكن أن يقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة،
12) - يبرم المعاهدات الدّوليّة ويصادق عليها،
13) - يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّشريفيّة.