مرسوم رئاسي رقم 20-251
· ج.ر عدد 54 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-251 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور. النص المرفق : مشروع تعديل الدستور
الباب الثاني — الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات › الفصل الثاني — الواجبات
المادة 81
يمارس كل شخص جميع الحرّيات في إطار احترام الحقوق المعترَف بها للغير في الدّستور، لاسيّما منها احترام الحق في الشّرف، والحياة الخاصّة، وحماية الأسرة والطفولة والشّباب.