الباب الثاني — الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات › الفصل الأول — الحقوق الأساسية والحريات العامة
المادة 65
الحقّ في التربية والتّعليم مضمونان، وتسهر الدولة باستمرار على تحسين جودتهما.
التّعليم العمومي مجّاني وفق الشّروط الّتي يحدّدها القانون.
التّعليم الابتدائي والمتوسط إجباريّ، وتنظم الدولة المنظومة التعليمية الوطنية.
تسهر الدولة على ضمان حياد المؤسسات التربوية وعلى الحفاظ على طابعها البيداغوجي والعلمي، قصد حمايتها من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي.
تُعد المدرسة القاعدة الأساسية للتربية على المواطنة.
تسهر الدّولة على ضمان التّساوي في الالتحاق بالتّعليم والتّكوين المهني.