الباب الثاني — الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات › الفصل الأول — الحقوق الأساسية والحريات العامة
المادة 57
حقّ إنشاء الأحزاب السّياسيّة معترَف به ومضمون.
لا يجوز تأسيس الأحزاب السّياسيّة على أساس ديني أو لغويّ أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهويّ.
لا يمكن التّذرّع بهذا الحقّ لضرب الحرّيّات الأساسيّة، والقيم والمكوّنات الأساسيّة للهوّيّة الوطنيّة، والوحدة الوطنيّة، وأمن التّراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشّعب، وكذا الطّابع الدّيمقراطي والجمهوريّ للدّولة.
لا يجوز للأحزاب السّياسيّة اللّجوء إلى الدّعاية الحزبيّة الّتي تقوم على العناصر المبيّنة في الفقرة السّابقة.
تضمن الدولة معاملة منصفة تجاه كل الأحزاب السياسية.
يُحظَر على الأحزاب السّياسيّة كلّ شكل من أشكال التّبعيّة للمصالح أو الجهات الأجنبيّة.
لا يجوز أن يلجأ أيّ حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.
يجب على الإدارة أن تمتنع عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة هذا الحق.
لا تحل الأحزاب السياسية إلاّ بمقتضى قرار قضائي.
يحدد قانون عضوي كيفيات إنشاء الأحزاب السياسية، ويجب أن لا يتضمن أحكاما من شأنها المساس بحرية إنشائها.