مرسوم رئاسي رقم 20-251
· ج.ر عدد 54 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-251 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور. النص المرفق : مشروع تعديل الدستور
المادة 4
يشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الأحد 20 سبتمبر سنة 2020، وتختتم يوم الأحد 27 سبتمبر سنة .2020