الباب السادس — التعديل الدستوري
المادة 223
لا يمكن أيّ تعديل دستوريّ أن يمسّ :
1) - الطّابع الجمهوريّ للدّولة،
2) - النّظام الدّيمقراطي القائم على التّعدّديّة الحزبيّة،
3) - الطابع الاجتماعي للدولة،
4) - الإسلام باعتباره دين الدّولة،
5) - العربيّة باعتبارها اللّغة الوطنيّة والرّسميّة،
6) - تمازيغت كلغة وطنية ورسمية.
7) - الحرّيّات الأساسيّة وحقوق الإنسان والمواطن،
8) - سلامة التّراب الوطني ووحدته،
9) - العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز ثورة نوفمبر 1954 المجيدة والجمهورية والأمة،
10) - عدم جواز تولي أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين ومدة كل عهدة خمس
(5) سنوات.
الأحكام الانتقالية