مرسوم رئاسي رقم 20-251
· ج.ر عدد 54 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-251 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور. النص المرفق : مشروع تعديل الدستور
الباب السادس — التعديل الدستوري
المادة 222
يمكن ثلاثة أرباع 3(/)4 أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدّستور على رئيس الجمهوريّة الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشّعبي.
ويصدره في حالة الموافقة عليه.