مرسوم رئاسي رقم 20-251
· ج.ر عدد 54 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-251 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور. النص المرفق : مشروع تعديل الدستور
الباب الرابع — مؤسسات الرقابة › الفصل الأول — المحكمة الدستورية
المادة 194
تتداول المحكمة الدستورية في جلسة مغلقة، وتصدر قرارها في ظرف ثلاثين
(30) يوما من تاريخ إخطارها. وفي حال وجود طارئ، وبطلب من رئيس الجمهورية، يخفّض هذا الأجل إلى عشرة (10) أيام.