الباب الرابع — مؤسسات الرقابة › الفصل الأول — المحكمة الدستورية
المادة 187
يُشترط في عضو المحكمة الدستورية المنتخب أو المعيّن :
– بلوغ خمسين (50) سنة كاملة يوم انتخابه أو تعيينه،
– التمتع بخبرة في القانون لا تقل عن عشرين (20) سنة، واستفاد من تكوين في القانون الدستوري،
– التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وألاّ يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية،
– عدم الانتماء الحزبي.
بمجرّد انتخاب أعضاء المحكمة الدّستوريّة أو تعيينهم، يتوقّفون عن ممارسة أيّ عضويّة أو أيّ وظيفة أو تكليف أو مهمّة أخرى، أو أي نشاط آخر أو مهنة حرة.