مرسوم رئاسي رقم 20-251
· ج.ر عدد 54 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-251 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور. النص المرفق : مشروع تعديل الدستور
الباب الرابع — مؤسسات الرقابة
المادة 184
تكلف المؤسسات الدّستوريّة وأجهزة الرّقابة بالتّحقيق في مطابقة العمل التّشريعي والتّنظيمي للدّستور، وفي كيفيات استخدام الوسائل المادّية والأموال العموميّة وتسييرها.