الباب الثالث — تنظيم السلطات والفصل بينها › الفصل الرابع — القضاء
المادة 172
قاضي الحكم غير قابل للنقل إلاّ ضمن الشروط المحددة في الفقرة الثانية أدناه.
لا يعزل القاضي، ولا يمكن إيقافه عن العمل أو إعفاؤه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه أثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتها، إلا في الحالات وطبق الضمانات التي يحددها القانون بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء.
يخطر القاضي المجلس الأعلى للقضاء في حالة تعرضه لأي مساس باستقلاليته.
تحمي الدولة القاضي وتجعله في منأى عن الاحتياج.
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.