مرسوم رئاسي رقم 20-251
· ج.ر عدد 54 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-251 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور. النص المرفق : مشروع تعديل الدستور
الباب الثالث — تنظيم السلطات والفصل بينها › الفصل الثالث — البرلمان
المادة 141
يمارس رئيس الجمهوريّة السّلطة التّنظيميّة في المسائل غير المخصّصة للقانون.
يندرج تطبيق القوانين في المجال التّنظيمي الّذي يعود للوزير الأول أو لرئيس الحكومة، حسب الحالة.