مرسوم رئاسي رقم 20-251
· ج.ر عدد 54 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-251 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور. النص المرفق : مشروع تعديل الدستور
الباب الأول — المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري › الفصل الثاني — الشعب
المادة 11
تمتنع المؤسّسات عن القيام بما يأتي :
– الممارسات الإقطاعيّة، والجهويّة، والمحسوبيّة،
– إقامة علاقات الاستغلال والتّبعيّة،
– السّلوك المخالف للأخلاق الإسلاميّة وقيم ثورة نوفمبر.