مرسوم رئاسي رقم 20-251
· ج.ر عدد 54 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-251 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور. النص المرفق : مشروع تعديل الدستور
الباب الثالث — تنظيم السلطات والفصل بينها › الفصل الثالث — البرلمان
المادة 115
يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للّش روط المحدّدة في الموادّ 106 و 111 و 158 و 160 من الدّستور.
يمارس المجلس الشّعبي الوطني الرّقابة المنصوص عليها في المادتين 161 و 162 من الدّستور.