الباب الثالث — تنظيم السلطات والفصل بينها › الفصل الثاني — الحكومة
المادة 106
يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشّعبي الوطني للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشّعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامّة.
يمكن الوزير الأول أن يكيّف مخطط عمل الحكومة على ضوء مناقشة المجلس الشعبي الوطني بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
يقدّم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمّة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.
يمكن لمجلس الأمّة، في هذا الإطار، أن يصدر لائحة.