المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر
سنة .2020
عبد المجيد تبون
الملحق
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات
العمل
31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط 230.400.000
31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 545.520.000
مجموع القسم الأول 775.920.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
القسم الثالث
الاعتمادات المخصصة (دج)
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 193.980.000
مجموع القسم الثالث 193.980.000 مجموع العنوان الثالث 969.900.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 969.900.000 مجموع الفرع الأول 969.900.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 969.900.000