مرسوم رئاسي رقم 20-249
· ج.ر عدد 53 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–249 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره تسعمائة وتسعة وستون مليونا وتسعمائة ألف دينار 969.900.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.