مرسوم رئاسي رقم 20-249
· ج.ر عدد 53 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–249 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره تسعمائة وتسعة وستون مليونا وتسعمائة ألف دينار 969.900.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.