مرسوم رئاسي رقم 20-246
· ج.ر عدد 53 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–246 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون 26 محرّم عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 سبتمبر سنة 2020 م