مرسوم رئاسي رقم 20-246
· ج.ر عدد 53 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–246 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية لسنة 2020، باب يبيّن في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.