مرسوم رئاسي رقم 20-245
· ج.ر عدد 53 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–245 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلق بمدارس أشبال الأمة
المادة الأولى
تعدّل المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلق بمدارس أشبال الأمة، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 6 : زيادة على التعليم المذكور في المادة 5 أعلاه، تضمن المدرسة تكوينا تكميليا مكيّفا، يحدد برنامجه بقرار من وزير الدفاع الوطني".