مرسوم رئاسي رقم 20-231
· ج.ر عدد 50 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-231 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره خمسة ملايير وثمانمائة مليون دينار (5.800.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية المرسوم 30 غشت سنة 2020 م الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا المرسوم. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت