مرسوم رئاسي رقم 20-221
· ج.ر عدد 48 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-221 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وأربعة وعشرون مليارا وتسعمائة وأربعة وخمسون مليونا وألف وخمسمائة دينار 224.954.001.500(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.