مرسوم رئاسي رقم 20-221
· ج.ر عدد 48 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-221 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وأربعة وعشرون مليارا وتسعمائة وأربعة وخمسون مليونا وألف وخمسمائة دينار 224.954.001.500(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".