مرسوم رئاسي رقم 20-220
مرسوم رئاسي رقم 20-220 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.