مرسوم رئاسي رقم 20-220 · ج.ر عدد 48 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-220 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.