مرسوم رئاسي رقم 20-220
· ج.ر عدد 48 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-220 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وخمسة وعشرون مليارا وسبعمائة وسبعة وثلاثون مليونا وستمائة وسبعة وخمسون ألف دينار 225.737.657.000(دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".