مرسوم رئاسي رقم 20-190
· ج.ر عدد 42 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-190 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وسبعة وسبعون مليون دينار (277.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 46-91 "نفقات مساعدة المواطنين في الخارج".