هذا النص

تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية

مرسوم رئاسي رقم 20-187 · 22 يوليو سنة 2020

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.