هذا النص
تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
مرسوم رئاسي رقم 20-187 · 22 يوليو سنة 2020
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
خطأ
هذا النص غير موجود.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
مرسوم رئاسي رقم 20-187 · 22 يوليو سنة 2020
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.