مرسوم رئاسي رقم 20-187
· ج.ر عدد 42 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-187 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 4
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020.
عبد المجيد تبون
- ★ -