مرسوم رئاسي رقم 20-187
· ج.ر عدد 42 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-187 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 4
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره خمسمائة وستة وخمسون مليونا وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار (556.423.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. 22 يوليو سنة 2020 . م تنظيمية