مرسوم رئاسي رقم 20-187
· ج.ر عدد 42 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-187 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 4
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره خمسمائة وستة وخمسون مليونا وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار (556.423.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".