مرسوم رئاسي رقم 20-175
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–175 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1441 الموافق 4 يوليو سنة 2020، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين (58) لعيد الاستقلال والشباب
المادة 7
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1(/)3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة والنساء والأحداث.