مرسوم رئاسي رقم 20-175
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–175 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1441 الموافق 4 يوليو سنة 2020، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين (58) لعيد الاستقلال والشباب
المادة 5
ترفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة المذكورة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، إلى اثني عشر (12) شهرا لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنّهم خمسا وستين (65) سنة أو يزيد عنها عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم. 19 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2020 م