مرسوم رئاسي رقم 20-172
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–172 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة .2020 عبد المجيد تبون H