مرسوم رئاسي رقم 20-172 · ج.ر عدد 39 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–172 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.