مرسوم رئاسي رقم 20-172
· ج.ر عدد 39 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–172 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة مليون دينار 100.000.000(دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 37–02 "النفقات المتعلقة بالتكفل بوباء فيروس كورونا (كوفيد – .")19