مرسوم رئاسي رقم 20-135
· ج.ر عدد 34 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-135 مؤرّخ في 7 شوال عام 1441 الموافق 30 مايو تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ستة ملايير وثلاثمائة وتسعون مليون دينار (6.390.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".