مرسوم رئاسي رقم 20-115
· ج.ر عدد 30 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20–115 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 2020، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بكيفيات وضع حيّز التنفيذ التعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كوبا، الموقّعة بهافانا في 30 جانفي سنة
المادة 9
الاحتجاج وتسوية الخلافات 1.9 كل صعوبة مرتبطة بممارسة الخدمات الطبية، موضوع هذه الاتفاقية، التي يقدّمها المهنيون والتقنيون الكوبيون في الصحّة، يجب مناقشتها مباشرة بين الطرفين. 2.9 دون المساس بمحتوى الفقرة السابقة، يمكن الطرفين التواصل في لجنة مختصة. 3.9 تتمّ تسوية كل خلاف في تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية ودّيا عبر الطرق الدبلوماسية.