المادة 8
حالة القوة القاهرة 1.8 لا يكون الطرفان مسؤولين على عدم التنفيذ الكلي غير المناسب، أو على التأخر في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من قبل أحد الطرفين، في حالة ما إذا كان ذلك ناتجا عن حالة القوة القاهرة أو بسبب طارئ، أي :
حوادث غير عادية أو غير متوقّعة أو التي لا يمكن تفاديها أو خارجة عن إرادة أحد الطرفين، تحدث بعد توقيع الطرفين على هذه الاتفاقية، 2.8 يجب على الطرف الذي يتعذّر بالقوة القاهرة، أن يعلم فورا الطرف الآخر بذلك، كتابيا، مع تأكيد من السلطة المختصة في أجل خمسة عشر (15) يوما، ويبلّغ الطرف الآخر بتاريخ بداية هذا الحادث مع ذكر مدّته المحتملة وطبيعته ونتائجه وكذا كل جانب آخر من الظروف المذكورة يراه ملائما. 3.8 في حالة ما إذا كانت فترة القوة القاهرة أو الحالة الطارئة تتجاوز ثلاثة (3) أشهر دون انقطاع، يجتمع الطرفان ويقرّران، بالتّالي، عن التدابير والأحكام والشروط الضرورية لتسوية الوضعية والتخفيف من آثارها في أقرب الآجال. وفي حالة عدم التوصّل إلى ذلك، تحلّ الرابطة، باتفاق مشترك بين الطرفين.