المادة 4
التزامات الطرفين 1.4 التزامات الطرف الكوبي :
أ) ضمان مصاريف النقل الجوّي الدولي والوطني لمهنيي وتقنيي الصحة الكوبيين من بداية إلى غاية نهاية مهمتهم وكذا المصاريف المتعلّقة بفترة الإجازات السنوية التي تعادل ثلاثين (30) يوما،
ب) ضمان حضور كلّ المهنيين والتقنيين الكوبيين في الصحّة حسب التفاصيل المذكورة في الملحق الأول، وذلك بعد شهر من تبليغ الطرف الجزائري مقرّرات التعيين.
– في حالة مغادرة أحد أو عدّة مهنيين وتقنيين، يقوم الطرف الكوبي بضمان استخلافهم قبل مغادرتهم إلاّ في حالة قوّة قاهرة،
– وفي حالة غياب أو عدم القدرة على الممارسة، يتولّى المستخلف مهامه في أجل لا يتجاوز شهرا، ويعيّن هذا الأخير من ضمن الفريق الاحتياطي الذي يشكله مسبقا الطرف الكوبي ويصادق عليه الطرف الجزائري،
ج) السّهر على أن يمتلك المهنيون والتقنيون الكوبيون في الصحّة المعارف والقدرات والمستوى المطلوب بشكل يسمح لهم بتقديم الخدمات الطبية المتفق عليها في هذه الإتفاقية، بجودة وأخلاقية،
د) تقديم الخدمات الطبية المنصوص عليها في الملحق الثاني لهذه الاتفاقية على مستوى المؤسسات العمومية للصحة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
ه) ضمان نفقات المستخدمين والمهنيين والتقنيين الكوبيين في الصحّة خلال إقامتهم في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
و) تسليم للطرف الجزائري، في أجل 45 يوما، الملفات الإدارية للمهنيين والتقنيين الكوبيين في الصّحة، طبقا لأحكام هذه الاتفاقية،
ز) تعيين ممثل يتولّى التنسيقات الملائمة من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية،
ح) سهر المهنيين والتقنيين الكوبيين في الصحّة الذين يقدّمون خدمات طبية في إطار هذه الاتفاقية، على احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 2.4 التزامات الطرف الجزائري :
أ) تسهيل وضمان دخول وإقامة المهنيين والتقنيين الكوبيين في الصحّة المعنيين بهذه الاتفاقية،
ب) ضمان حصول المهنيين والتقنيين الكوبيين في الصحّة على بطاقات الإقامة،
ج) تقديم إلى الطرف الكوبي قائمة الوثائق الضرورية لتسليم رخصة العمل وممارسة المهنيين والتقنيين الكوبيين في الصحة مهنتهم في البلد،
د) ضمان، عند الاقتضاء، تسليم رخصة العمل للمهنيين والتقنيين الكوبيين في الصحّة، وكذا الترخيصات الخاصّة بممارسة النشاطات المذكورة، خلال مدّة ممارسة العمل المسند في إطار هذه الاتفاقية،
ه) الموافقة على مقررات التعيين وتبليغها للطرف الكوبي، في أجل 45 يوما، بعد استلام الملفات الكاملة حسب المواصفات المطلوبة،
و) ضمان إيواء المهنيين والتقنيين الكوبيين في الصحّة مع توفير كل وسائل الراحة وكذا التكفل بالخدمات الضرورية (الأثاث، الأجهزة الكهرومنزلية، أواني المطبخ، الأفرشة المنزلية، الماء، الكهرباء، الغاز، الهاتف وتكييف الهواء و/أو التدفئة، الكمبيوتر، خدمة الإنترنت، ونقل المستخدمين إلى مكان العمل)، 21 مايو سنة 2020 م
ز) ضمان حصول كل المهنيين والتقنيين الكوبيين في الصحة على شروط الأمن الضرورية لتأدية الخدمات المتفق عليها،
ح) إعلام المتخصصين والتقنيين الكوبيين في الصحة بالبروتوكولات والمعايير العلاجية المصادق عليها في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
ط) ضمان تقديم الخدمات في طبّ العمل لكلّ المهنيين والتقنيين الكوبيين،
ي) ضمان التجهيز الطبي وتوفير المعدّات والمنتجات الصيدلانية الضرورية لضمان تقديم الخدمات الطبية المتفق عليها،
ك) ضمان احترام المؤسسة الطبية حيث تقدم خدمات طب المسالك البولية وطبّ الأورام من قبل المهنيين والتقنيين الكوبيين في الصحة، الشّروط طبقا لما هو منصوص عليه في الملحق الثالث لهذه الاتفاقية،
ل) ضمان حضور مترجمين في اللغة الإسبانية في المؤسسة الاستشفائية لطبّ العيون خلال صلاحية هذه الاتفاقية،
م) تسهيل الإجراءات وضمان المصاريف المتعلقة برجوع المهنيين والتقنيين الكوبيين في الصحة إلى وطنهم في حالة مرض خطير أو وفاة، رفقة متعاون كوبي،
ن) إحاطة المهنيين والتقنيين الكوبيين في الصحة علما بالمميزات والعادات والتقاليد الرئيسية والقوانين الأساسية السارية المفعول في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
س) ضمان عدم ترخيص ممارسة أيّ مهني وتقني كوبي في الصحة مهنته خارج إطار هذه الاتفاقية على تراب الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
ع) ضمان تسديد تقديم خدمات الصحة وفقا للكيفيات المحدّدة في المادة 5 من هذه الاتفاقية،
ف) ضمان التكفل الطبّي الاستعجالي للمهنيين والتقنيين الكوبيين في الصحّة،
ص) عدم تطبيق سياسة جبائية على التسديدات الواجب القيام بها في إطار هذه الاتفاقية،
ق) تحديد أيام عمل لتقديم الخدمات الطبية التي يعمل فيها الطرف الكوبي بموجب هذه الاتفاقية. 28 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 21 مايو سنة 2020 م