المادة 3
مجال تطبيق الاتفاقية 1 – في مجال تقديم الخدمات الطبية على مستوى المؤسّسات الاستشفائية لطبّ العيون : 28 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 21 مايو سنة 2020 م
– يضمن الطرف الكوبي للمرضى الجزائريين في المؤسسات الاستشفائية لطبّ العيون "الصداقة بين الجزائر– كوبا"، علاجات طبية متخصصة ممتازة يقدمها مهنيو وتقنيو الصحة الكوبيون طبقا للتعداد المحدّد في الملحق الأول لهذه الاتفاقية،
– تحدّد الخدمات الطبية التي يقدمها الطرف الكوبي في المؤسسات الاستشفائية لطب العيون في الملحق الثاني لهذه الاتفاقية. ويقوم الطرف الجزائري بتسديد الخدمات الطبية ضمن الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية ووفقا للقدرة السنوية المنصوص عليها في الملحق الثاني. 2 – في مجال تقديم الخدمات الطبية في ميدان صحّة الأمّ والطفل :
– يقوم المهنيون والتقنيون الكوبيون في الصحّة بتقديم هذه الخدمات طبقا للتعداد المحدّد في الملحق الأول ووفقا للقدرة السنوية المنصوص عليها في الملحق الثاني لهذه الاتفاقية.
– يؤدّي الطرف الكوبي النشاطات الآتية، طبقا للبرنامج الوطني الجزائري للصحّة الإنجابية والفترة المحيطة بالولادة، أي :
• متابعة الفترة ما قبل الولادة والفترة المحيطة بالولادة،
• الكشف عن الحمل ذي الخطر ومتابعته،
• التكفّل بالولادة،
• التكفل بالاستعجالات التوليدية،
• التكفّل بالمولود حديث الولادة خلال الولادة وبعلاجات طب المواليد حديثي الولادة،
• المتابعة ما بعد الولادة للأمّ والمولود حديث الولادة،
• تحسين الصحّة الإنجابية عن طريق التوجيه للوقاية،
• الكشف عن سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي،
• التكوين المتواصل للمستخدمين الجزائريين في الميادين المذكورة أعلاه، ويكون ذلك في وقت أوّل في شكل تمرّن في منصب العمل،
• الكشف عن التشوهات الخلقية، لا سيما تلك المتعلقة بالجهاز البولي التناسلي وجهاز القلب والأوعية والتوجيه إلى المصالح المتخصّصة،
• الكشف عن مشاكل السمع والبصر لدى الطفل الذي يقلّ عمره عن خمس (5) سنوات والتوجيه إلى المصالح المتخصّصة،
• التكفّل بأمراض النساء،
• تنفيذ البرامج الوطنية لوقاية صحة الأمّ والطفل في إطار هذه الاتفاقية. 3 – في مجال تقديم الخدمات الطبية في ميدان طب المسالك البولية :
يتم عبر تعيين فريق من مهنيين وتقنيين كوبيين في الصحة على مستوى المؤسسات العمومية للصحة الجزائرية طبقا للتعداد المحدّد في الملحق الأول لهذه الاتفاقية.
يضمن هذا الفريق مساعدة طبية متخصّصة، وفقا للقدرة السنوية المنصوص عليها في الملحق الثاني لهذه الاتفاقية. 4 – في مجال تقديم الخدمات الطبية في ميدان طب الأورام :
يتم عبر تعيين فريق متعدّد التخصصات من مهنيين وتقنيين كوبيين في الصحة على مستوى المؤسسات العمومية للصحة الجزائرية طبقا للتعداد المحدّد في الملحق الأول لهذه الاتفاقية.
يضمن هذا الفريق مساعدة طبية متخصّصة، وفقا للقدرة السنوية المنصوص عليها في الملحق الثاني لهذه الاتفاقية.