المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة .2020 عبد المجيد تبون
اتفاقية تتعلّق بكيفيات وضع حيّز التنفيذ التعاون في مجال الصحّة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كوبا إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبية وحكومة جمهورية كوبا، والمشار إليهما أدناه بالطرفين،
– اعتبارا منهما لأواصر الصداقة والتفاهم المتينة التي تربط بين حكومتي وشعبي الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة كوبا،
– وقصد تطوير وتشجيع نشاطات التعاون من أجل البحث عن حلول مشتركة وملائمة لمشاكل الصحّة التي تهمّ كلا الطرفين،
– وطبقا للمادة 9 (الفقرة 2) من الاتفاق الإطار المتعلّق بالتعاون في مجال الصحّة الموقّع بالجزائر في 10 مايو سنة 2016، اتّفق الطرفان على ما يأتي :
المادة الأولى السلطات المكلّفة بالوضع حيّز التنفيذ قصد تنفيذ هذه الاتفاقية، يعيّن كل طرف ممثليه :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
وزارة الصحّة والسكّان وإصلاح المستشفيات، و بالنسبة لجمهورية كوبا : وزارة الصحّة العمومية.
المادة 2 أهداف الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى :
– تحديد الشّروط العامّة لتقديم الخدمات الطبية التي يضمنها الطرف الكوبي في ميادين : * طبّ العيون، * صحّة الأمّ والطفل، * طبّ الأورام، * طبّ المسالك البولية.