المادة 12
التطهير المحاسبي في إطار تطهير المبالغ المتلقاة بغير حق من الطرف الكوبي خلال الفترة الممتدة من التوقيع على محاضر تسليم التسيير إلى تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، بخصوص :
– نفقات التسيير،
– نفقات اقتناء مواد صيدلانية ومستلزمات طبية،
– نفقات تقديم خدمات في البصريات.
يشرع الطرف الجزائري، باتفاق مشترك مع الطرف الكوبي، فيما يأتي : 1.12 إنّ نفقات تسيير المؤسسات الاستشفائية لطب العيون للجلفة وبشار وورقلة، الذي يضمنه الطرف الجزائري منذ تاريخ التوقيع على محاضر تسليم التسيير إلى غاية التوقيع على اتفاقيات التسديد، تقيّم وتطرح من مبلغ تقديم الخدمات الطبية الواجب تسديده للطرف الكوبي كالآتي : %15 نفقات تاريخ تحويل التسيير تاريخ أول تسديد الفترة المبلغ الواجب التسيير إلى الطرف الجزائري بدون مبلغ التسيير استرجاعه المؤسسة الاستشفائية لطب 1.700.508,00 31/12/2015 العيون بالجلفة المؤسسة الاستشفائية لطب 1.295.622,75 27/12/2015 العيون بورقلة المؤسسة الاستشفائية لطب 1.468.577,30 01/12/2015 العيون ببشار المجموع 2.12 المبلغ الذي يمثل النفقات المرتبطة بشراء المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية لفائدة المؤسسات الاستشفائية لطب العيون للجلفة وبشار وورقلة من الطرف الجزائري منذ تاريخ التوقيع على محاضر تسليم تسيير هذه المؤسسات إلى هذا الأخير إلى غاية التوقيع على هذه الاتفاقية يطرح من مبالغ تقديم الخدمات الطبية الواجب تسديدها للطرف الكوبي.
تحدّد هذه المبالغ باتفاق مشترك على أساس محاضر توقّع بين المدراء العامين للمؤسسات والمنسقين الكوبيين المعنيين، مع الأخذ في الحسبان مبالغ نفقات اقتناء المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية من الطرف الجزائري قبل تسليم التسيير، ومن الطرف الكوبي بعد تسليم التسيير.
يحسب مبلغ هذه النفقات بالنسبة للفترة المذكورة أعلاه على أساس المبلّغ السنوي المحدّد في الجدول الوارد في المادة 5 من هذه الاتفاقية. 3.12 إنّ مبلغ تقديم الخدمات في البصريات بالنسبة للمؤسسات الاستشفائية لطب العيون للجلفة وبشار وورقلة يطرح من مبلغ تقديم الخدمات الطبية الواجب تسديده للطرف الكوبي ابتداء من تاريخ التوقيع على اتفاقية 13 أكتوبر سنة .2016 تحدّد هذه المبالغ باتفاق مشترك على أساس محاضر توقّع بين المدراء العامين للمؤسسات والمنسقين الكوبيين المعنيين.
يحسب مبلغ هذه الخدمات بالنسبة للفترة المذكورة أعلاه، على أساس المبلغ السنوي المحدّد في الجدول الوارد في المادة 5 من هذه الاتفاقية.