المادة 11
الإبطال يمكن إبطال هذه الاتفاقية باتفاق مشترك أو بقرار من أحد الطرفين، بتبليغ كتابي، إلى الطرف الآخر في أجل لا يقلّ عن ستّة (6) أشهر قبل التاريخ الذي يرغب فيه الطرف الذي يطلب الإبطال. لا يستلزم اقتراح الإبطال الأحادي الطرف وقف الالتزامات التعاقدية طالما لم يصبح فعّالا.
يمكن القيام بالإبطال الأحادي الطرف في الحالات الآتية :
– حالة القوة القاهرة،
– عدم احترام أحد الطرفين لالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون إمكانية التسوية بالتراضي.