مرسوم رئاسي رقم 20-09
· ج.ر عدد 11 لسنة 2020
مرسوم رئاسي رقم 20-09 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بثمانية وثلاثين مليارا وثلاثمائة وثلاثة وثمانين مليون دينار 38.383.000.000(دج) والمخصّصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق هذا المرسوم.